محمد بن الحسن الشيباني

294

كتاب الأصل ( المبسوط )

بيضاء إحدى العينين ففقأ البائع العين الباقية فصارت تساوي مائتي درهم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها فإن لم يخترها ولم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى فصارت تساوي ألفا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها لأن ذهاب بياض عينها إنما هو بمنزلة الزيادة في بدنها وكذلك لو كان بياض عينها ذهب قبل أن يفقأ البائع عينها الأخرى فصارت تساوي ألفي درهم ثم إن البائع فقأ عينها التي كانت صحيحة قبل الدفع فنقصها ذلك نصف قيمتها اليوم وهو ألف درهم ولو كان بياض العين على حالها نقصها فق العين أربعة أخماس قيمتها فإنه إنما ينظر إلى نقصان فقء العين في قيمتها الأولى ولا ينظر إلى نقصانها في هذه القيمة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بخمس الثمن وهو مائتا درهم وإن شاء تركها 8 - وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم تساوي ألفا وهي بيضاء إحدى العينين ففقأ البائع عينها الباقية فصارت تساوي مائتي درهم ثم